رقــــم 70 لسنه 1996
بتنظيم و إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال
الطب و الجراحة بالعمل بصفة مؤقتة
***********************
وزير الصحة و السكان :
• بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب و القوانين المعدلة له 0
• و على قرار الجمهورية 268 لسنه 1975 باختصاصات و تنظيم وزارة الصحة 0
قــــــــرر
***********
مادة ( 1 ) : لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء الأجانب في مجال
الطب و الجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان 0
مادة ( 2 ) : تصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة من وزير الصحة بعد اتباع الإجراءات الآتية :
أ . تقديم طلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قبل استقدام الخبير بمده كافية لا تقل عن شهر ، موضحا به اسم
الطبيب كاملا و جنسيته و مجال تخصصه و المؤهلات و الخبرة و مكان عمله بالمنشأة و الأعمال التي سيقوم بها و عدد
المرضى و نوعياتهم و الأسعار التي يتم التعامل بها 0
ب. ان يكون الخبير متميزا في مجال تخصصه و لا يتوافر العدد الكافي من الأطباء المصريين في هذا المجال 0
ج. تقوم إدارة التراخيص الطبية بأخذ رأي مجلس نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية في مجال التخصص المطلوب ، و ذلك
تمهيدا للعرض على وزير الصحة 0
د . أن يكون عمل الخبير لفترة مؤقتة محددة ، لا تتجاوز ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد 0
هـ . لا يجوز الإعلان في الصحف أو بأية وسيلة للنشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة صدور الترخيص له بمزاولة المهنة
مادة ( 3 ) : أية مخالفة لاحكام هذا القرار تكون مزاولة لمهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام القانون رقم 415 لسنه 1954 في
شأن مزاولة مهنة الطب و تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 10 ، 11 ) من القانون المذكور 0
مادة ( 4 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره 0
في 18/2/1996 وزير الصحة و السكان
أ 0 د إسماعيل سلام