قانون رقم 153 لسنة 2004
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
ــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ،6، 7 ،9 ، 10 ،13، 14 ،15، 16، 17 ،18 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية النصوص التالية :
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي
أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي :
أ- العيادة الطبية الخاصة :
كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً و يديرها طبيب
أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامة في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .
ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب .
ب- العيادات التخصصية :
وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات المتخصصة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات 0
و يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 0
كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات المتخصصة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات المتخصصة
أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشأتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .
ج- المركز الطبي التخصصي :
وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا تجاوز عددها خمسة وعشرون سرير كما يجوز إجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك.
د- المستشفي الخاص :
وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريراً كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .
ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة والسكان ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به .
هـ. دار النقاهة :
وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمة ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .
مادة (2) : لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في
النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد علي النحو التالي :
1- (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة .
2- (250) مائتين وخمسون جنيهاً للعيادات المتخصصة .
3- (100) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاصة أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .
علي أن يخصص 30% منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة والسكان وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة .
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .
مادة (3) : يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة علي أن
تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في
مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان .
وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً فنياً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمة و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير .
مادة (6) : ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من
منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .
مادة (7) : يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار
من وزير الصحة والسكان وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية
، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء
جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم
العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، في حالة وجود جهاز أشعة .
وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .
مادة (9) : تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة
التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة
المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .
مادة (10) : تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في
وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن منشأة إلا بعد الحصول علي
موافقة وزارة الصحة والسكان وعلي آلا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو
العلاج . و يلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه
أو عن نشاطه .
مادة (13) : يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :
1. إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعلية إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين .
2. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها .
3. إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
4. إذا أديرت المنشأة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص .
5. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياًَ أو بإزالتها .
6. إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .
7. إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .
مادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
علي عشرين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن
صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .
مادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بأحدي
هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل
أو باستعارة أسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبات الطبيب الذي أعار أسمة
للحصول علي الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة ، وإلغاء
الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة
فيه أو استئنافه .
وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .
مادة (16) : كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا
تزيد علي عشرين ألف جنيه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة
لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة
نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه ،
وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة
المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .
وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت أشراف الوزارة مباشرة .
مادة (17) : يكون الأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر
بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع
وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق
دخول المنشآت الطبية هم ومرافقيهم والتفتيش عليها في أي وقت .
مادة (18) : يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون علي
أن يتم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به .
(المادة الثانية)
يضاف إلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية مادة جديدة برقم (16) مكرر نصها كالتالي :
مادة (16 مكرر ) : مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل
الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة
مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها توقيع غرامة لا تقل عن
ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة
النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
حســني مبـارك
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الأولي سنة 1425هـ
الموافق 14 يوليـــه سنة 2004 م