قرار وزير الصحة
رقم ( 284 ) لسنه 1985
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982
الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه 1981
بشأن تنظيم المنشآت الطبية
***********************
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنه 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية 0
- و على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنه 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزارة الصحة 0
- و على القرار الوزاري رقم 256 لسنه 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه1981المشار إليه 0
- و على محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تعديل القرار 216 لسنه 1982 سالف الذكر
جلسة 4/4/1985 0
- و على ما عرضه السيد الدكتور وكيل أول الوزارة 0
" قــــــــــــرر "
مادة ( 1 ) : يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة ( 6 ) من القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه النص التالي :
- ألا تقل مساحة الحجرة التي تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 متر مربع على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 متر أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبرى فلا تقل مساحتها عن 20 متر مربع و يجوز التجاوز عن الأبعاد الموضحة بنسبة 10% بالنسبة للمنشآت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار 0
مادة ( 2 ) : يستبدل بنص المادة ( 18 ) من القرار الوزاري رقم 216 لسنه 1982 المشار إليه النص التالي :" تقوم لجنة مشكلة من "
1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة 0
2. مدير الإدارة الصحية المختصة 0
و ذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط و المواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه ، على أن يضم إلى هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية أو من مديرية الإسكان المختصة و ذلك في حالة معاينة المستشفيات و دور النقاهة 0
مادة ( 3 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره 0
في 16/6/1985 وزير الصحة
د0 محمد صبري زكي