منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس الدولة فتوي لوزارات الصحة بشأن أخطار جهه العمل في ترخيص المنشأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr.ehab
فريق الإدارة
فريق الإدارة
dr.ehab


عدد المساهمات : 205
نقاط : 495
تاريخ التسجيل : 12/10/2009

مجلس الدولة  فتوي لوزارات الصحة  بشأن أخطار جهه العمل في ترخيص المنشأة Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الدولة فتوي لوزارات الصحة بشأن أخطار جهه العمل في ترخيص المنشأة   مجلس الدولة  فتوي لوزارات الصحة  بشأن أخطار جهه العمل في ترخيص المنشأة Emptyالسبت مارس 06, 2010 5:55 pm

مجلس الدولة
فتوي لوزارات الصحة والأوقاف
الإجتماعية وشئون الأزهر
ـــــــــ ملف رقم : 5 /4/95
الأستاذ الدكتور / رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي
بوزارة الصحة 0
تحية طيبة وبعد ،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 77 بتاريخ 7/3/1989 بشأن طلب أبداء الرأي في مدي جواز أشتراط موافقة جهة العمل لمن يطلب الترخيص بمنشأة طبية 0
أصل وقائع هذا الموضوع حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 2/2/1992 أعد السيد المستشار لوزير الصحة مذكرة أستعرض فيها نصوص المواد 2 ، 6 ، 7 ، 13 من القانون رقم 51 لسنة 1981وأن شروط الترخيص بإنشاء منشأة طبية لأحكام هذا القانون ولآئحتة التفيذية أنما هي شروط تتعلق الذي يرخص له بإنشاء منشأة طبية فإذا ما توافرت فية الشروط الصحية والطبية صدر الترخيص فالقانون ينظم المنشآت الطبية أن الأماكن التي تنشأ لتكون منشأة طبية وليس متعلقاً بتنظيم مزولة مهنة الطب المنشآت إذا أن مزاولة مزاولة هذه المهنة ينظمها قوانين أخري مستقلة ما يؤكد هذا النظر أن حالات الترخيص المنصوص عليها قانوناً هي حالات تتعلق بقصور في المنشآت نفسها أو في إستخدامها كمنشآة وأن التعرض للترخيص مالك المنشأة وقد جددت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 51 لسنة 1981 سبيل الحصر المستندات التي تقدم إلي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للترخيص بإنشاء منشآت طبية وليس من بين هذه المستندات موافقة جهة العمل ومن ثم فأن طلب إدارة التراخيص من طالب الترخيص موافقة العمل ضمن المستندات المطلوبة أمر يتعارض مع أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 ولآئحتة التنفيذية 0
أضافت المذكرة أنه لا يجوز للإدارة المركزية الأحتجاج علي ما تحتوية نصوص قانون العاملين المدنيين بالصحة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 من أحكام تحظر علي العامل العمل للغير بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة إذ أن هذه الأحكام تتعلق 0
يخضع بشأنها لرقابة جهة عملة وليس لإدارة التراخيص المختصة بإصدار تراخيص مزاولة من أنشاء المنشآت الطبية علي النحو الوارد في القوانين المنظمة لها دون دخل لها هذا فضلاً عن أن قوانين مزاولة مهنة الطب لم تشترط تقديم موافقة جهة العمل للأطباء بالحكومة والقطاع العام حتي يتسني لهم الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة وإنتهي رأي السيد المستشار القانوني إلي أستبعاد شروط موافقة جهة العمل الذي تشترطة إدارات التراخيص الطبية بمديريات الصحة بالمحافظات من المستندات المرفقة بطلب ترخيص منشأة طبية لمخالفتة القانون رقم 51 لسنة 1981 ولآئحتة التنفيذية ، وقد وافق علي هذا الرأي السيد الدكتور وزير الصحة 0
في 8/11/1987 أرسل المستشار القانوني لمحافظة الدقهلية كتابة رقم 4896 بتاريخ 10/11/1988 لوكيل وزارة الشئون الصحية بالدقهلية وأستعرض هذا الكتاب المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 82 بتحديد الوظائف التي تلتزم منع شاغيها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الصحية والمادة الثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 ، المادة 17 من لآئحتة التنفيذية لهذا القانون والتي أستلزمت عند تقديم طلب الترخيص للمنشأة الطبية أيضاح العديد من بينها رقم ترخيص مزاولة المهنة وأسم المدير الفني المسئول عن المنشأة ، كما أستعرض في 77/12 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي تحظر علي العامل أن يؤدي أعمالاً في ومكافأة ولوفي غير أوقات العمل الرسمية ألا بأذن من السلطة المختصة وأنه بناء علي أشترط في من يتقدم بطلب للترخيص بعيادات خاصة من الأطباء العاملين بمديرية الشئون الصحية لإدارات التابعة لها بموافقة جهة الإدارة علي مزاولة المهنة عيادات خاصة طبقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 بتحديد الوظائف التي تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة 0
تعارض بين هذين الرآيين فانكم تطلون أبداء الرآي في هذا الموضوع 0
تنص المادة (1) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية تنص علي أنه طبقاً أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم ف وتشمل ما يلي :
أ. العايدة الخاصة 0 ب. العيادة المشتركة 0
ج. المستشفي الخاص 0 د. دار النقاهة 0
صاحب المنشأة هو من صدر بأسمة ترخيص مزاولة نشاط المنشأة وتنص المادة (2) علي المنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص المحافظ المتخص وبعد تسجيلها في النقابة 0000 وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بتصحيحه بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض 0
المادة (3) علي أنه " يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة ، وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة أخطار الجهة الإدارية 00000
وتعين مديراً جديد خلال أسبوعيين من تاريخ الأخطار 000000
المادة (6) علي أنه " يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً من المرخص به مزاولة المهنة 0000000000000000000000
الأحوال يقتصر نشاط المنشأة علي تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجدول الأخصائيين العاملين بالنقابة 0
المادة (7) من القانون ذاته علي " يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الإشتراطات الصحية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة 000
المادة (11) علي أن يجب التفتيش علي المنشأة الطبية علي الأقل سنوياً للتثبت من الإشتراطات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له 0000000000
المادة (17) من اللآئحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الدولة للصحة رقم 82 علي أن " تقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلي مدير الشئون الصحية المختصة لبيانات الأتية طبيقاً لنوع المنشأة 000
العيادة الخاصة :
صفة وأسم مالك مقر العيادة وعنوان العيادة ورقم تليفون وأسم صاحب العيادة المطاوب أن ترخص بأمة ترخيص مزاولة نشاط العيادة ورقم ترخيصة لمزاولة المهنة وتخصصة 0000 "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ب) 000000000000 (ج)00000000000 (د)000000000000000
يرفق مع الطلب ترخيص المستندات الأتي :
شهادة تسجيل النقابة للمنشأة (ب) رسم هندسي 0 (ج) بيان التجهيزات الطبية 0
المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب علي أنه ( لا يجوز أعطاء مشورة طبية أو عيادة مريض أو 000 وبوجة عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين بها وكان أسمة مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجداول نقابة الأطباء 0
مادة (2) بأن " يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلاً علي درجةى بكالوريوس الطب من أحدي الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضي التدريب الأجباري المقرر 0
التدريب الأجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات 00"
مادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 بشأن قواعد منح بدل للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بوحدات الجهاز والهيئات العامة علي ان " يمنح الأطباء البشريين 000 العاملون الخاضعون لآحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يستلزم منح شاغيلها من مزاولة المهنة بدل وظيفي بالفئات التالية 0000000
مادة (5) من هذا القرار علي أن " يحظر صرف البدل الوظيفي عند نقل الطبيب إلي وظيفة شاغليها من مزاولة المهنة حتي ولو أمتنع الطبيب عن مزاولة المهنة في الخارج 0
وقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 بتحديد الوظائف التي تستلزم منح شاغليها العاملين بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتي تستحق البدل الوظيفي 0
ومن جميع النصوص المتقدمة أنه يشترط للترخيص بالمنشأة الطبية أن تتوفر أشتراطات معينة بالمنشأة الطبية ذاتها والبعض الآخر خاص بطالب الترخيص وبالنسبة للمنشأة الطبية فأنه يجب أن يتوافر فيها الإشتراطات الصحية والطبية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 216 وأن يقتصر نشاطها لطبيب المرخيص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة وبالنسبة إلي صاحب المنشأة الذي يصدر بأسمة ترخيص مزاولة نشاط المنشأة فأنه يشترط أن يكون مرخصأ له في مزاولة المهنة وقد حدت المادة الأولي من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب شروط الترخيص بمزاولة هذه المهنة وهي أن يكون حاصلاً علي بكالوريوس الطب والجراحة من أحدي الجامعات المصرية ومقيد أسمة بسجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء البشريين 0
يشترط المشروع للترخيص بمنشأة طبية إلا يكون الطبيب المرخص له طبيباً حكوميا ولوأراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة أسوة بما أتبعه 0
مادة (30) القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة حيث أشترط صراحة لإنشاء صيدلية أن يكون صيدلي مرخصاً له في مزاولة مهنتة والا يكون موظفاً ومن ناحية أخري لما كان المشرع في قانون نظام العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 قد ناط في المادة 42 برئيس مجلس الوزراء بناء علي شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات ومنها البدلات الوظيفية تقتضيها معينة بذاتها تستلوم منع شاغيلها من مزاولة المهنة ، والتي صدر تنفيذاً لها القرار رقم 29 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 385 لسنة 1982 بتحديد هذه الوظائف منع شاغليها من مزاولة مهنة الطب ، فأن المشروع بهذه النصوص يكون قد أفترض أن الذين يشغلون وظائف لا تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة لهم الحق في مزاولة االمهنة في غير أوقات العمل الرسمية دون حاجة إلي أذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة لهم لأن الأعمال بالنسبة لهذه المهنة هو جواز مزاولتها دون قيد أو شرط والإستثناء الطبيب وظيفته تقتضي تفرغة ومنعه من مزاولة مهنتة خارج نطاق وظيفتة ويمنح بدلاً وظيفياً وترتيباً علي ذلك فأنه لا يلزم الحصول علي موافقة جهة العمل للترخيص بمنشأة طبية وتبعاً لذلك فأنه إذا توافرت في المنشأة الإشتراطات الطبية والصحية ، ولطبيب مرخصاً له في مزاولة المهنة علي النحو المقرر في القانون رقم 415 لسنة 1954 واتبع الشروط المقررة للترخيص للمنشأة الطبية وجب منحة الترخيص وإلا كان الإمتناع عن صدور الترخيص مخالف لقانون 0
لا ينال من جواز الترخيص بمنشأة طبية أن يكون الطبيب صاحب المنشأة شاغلاً لوظفية تمنعه من مزاولة المهنة ما دام القانون رقم 51 لسنة 1981 قد أجاز في المادة (3) منه تعيين مدير للمنشأة وأشترط فيه أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة ففي هذه الحالة يجوز لصاحب المنشأة المتفرغ لوظيفته بحسب طبيعتها تعيين طبيب يتولي إدارتها علي أن يكون محظوراً علي صاحب المنشأة مزاولة مهنتة خارج نطاق وظيفتة وإلا أستهدف للعقوبات التأديبية 0
فلذلك
نري أنه لا يلزم للترخيص بتشغيل منشأة طبية أن يقدم صاحب المنشأة موافقة جهة عملة ضمن مستندات الترخيص 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
تحريراً في 27/3/1989
المستشار
عبد اللطيف محمد الخطيب
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الدولة فتوي لوزارات الصحة بشأن أخطار جهه العمل في ترخيص المنشأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير الصحة رقم ( 284 ) لسنه 1985
» تناول أكثر من تفاحة فى اليوم يحافظ على الصحة
» قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية
» قـــرار وزير الصحة و السكان رقـــم ( 90 ) لسنه 1999
» قرار وزير الصحة و السكان رقم ( 34 ) لسنه 2001 للمنشأت الطبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى :: القسم الطبى جميع التخصصات :: طبية متنوعة .. جميع التخصصات الأخرى :: القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الصحة والسكان..إشراف الدكتور/ إيهاب محمد نوار-
انتقل الى: