منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr.ehab
فريق الإدارة
فريق الإدارة
dr.ehab


عدد المساهمات : 205
نقاط : 495
تاريخ التسجيل : 12/10/2009

قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية   قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية Emptyالسبت مارس 06, 2010 6:01 pm

قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981
ـــــ
ووزير الدولة للصحة :
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية 0
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزير الصحة 0
قــــــــرر
أولاً : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية 0
مادة (1) : يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :
(أ‌) أن تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية والإضاءة 0
(ب‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة 0
(ج‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة
( د ) أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات 0
(هـ) أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق 0
(و‌) أن تكوون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية 0
مادة (2) : تقوم اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقاً
لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التي تقوم بها 0
مادة (3) : تنقسم غرف أقامه المرضي في المنشآت الطبية التي بها أسرة للعلاج إلي المستويات الآتية :
أ‌- جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة 0
ب- الدرجة الأولي الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة 0
ج- الدرجة الأولي وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة0
د- الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة 0
هـ- الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة 0
مادة (4) : تزود كل غرفة من غرف المرضي بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل
سرير عن 8 متر ، علي أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة علي الأكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة
مادة (5) : يجب علي المنشأة تخصيص محطــة تمريض مجهــزة لكل أربعين سريراً علي أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ
الملفات والسجلات وأخري لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز استدعاء 0
مادة (6) : يشترط توافر الاشتراطات الآتية في حجرة العمليات بالمنشأة :-
أ-ألا تقل مساحـة الحجرة التي تجري بها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12م2 علي ألا يقل طول أحد الأضلاع عن
3 متراً ، أما الحجرة التي تجري بها عمليات كبيرة فلا تقل مساحتها عن 20م2
ب- أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليماً دائماً وفي حالة استعمال جهاز التكيف يفضل
استعمال نظام التكيف المركزي المزود بالمرشحات 0
ج- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة
انقطاع التيار الكهربائي 0
د- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة و وسائل الإسعاف التي تتناسب
مع نوع العمليات التي تجرى بها 0
هـ- يلحق بالحجرة في حاله إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة
و – في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم
تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم 0
ز- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدي للجراحين و هيئة التمريض 0
مادة (7) : يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنه
1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة 0
مادة (8) : يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنه 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 59 لسنه 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة 0
مادة (9) : في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :
1. أن يكون لها مدخل خاص
2. أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بـأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه
3. أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة 0
مادة (10) : يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنه 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين
و توزيع الدم ـ في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض 0
مادة (11) : تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم
معامل التشخيص الطـبي و معـامل الأبحاث العلـمية و معامل المستحـضرات الحــيوية و القوانين المعدلة له و اللـوائح
و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية 0
مادة (12) : يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة
جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية 0
مادة (13) : يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفى وزارة الصحة المماثلة 0
مادة (14) : يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب
مقيم لكل عشرين سريرا 0

مادة (15) : يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل
عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك
خلال ال 24 ساعة 0
مادة (16) : لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص 0

ثانيا : في شأن إجراءات تسجيل و ترخيص المنشآت الطبية
مادة (17) : يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلى مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة :
أ - العيادة الخاصة :
اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و تخصصه و عدد الأسرة ( لا يتجاوز ثلاثة أسرة ) و أسماء الأطباء المساعدين و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و بيان ما إذا كان يوجد طبيب آخر يشغل جزء من العيادة
و رقم ترخيصه 0
ب – العيادة المشتركة :
اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسره ( لا يتجاوز عددها خمسة أسره ) و اسم المدير الفني المسئول عن العيادة و رقم ترخيص مزاولة المهنة له و تخصصه و أسماء الأطباء العاملين بالعيادة و تخصصاتهم و أرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم ( الاسم ـ رقم الترخيص ـ التخصص و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات المكملة بالعيادة و أرقام ترخيصها ( معمل تحاليل ـ صيدلية خاصة ـ أجهزة أشعة ـ أو مصنع أو معمل أسنان )
ج – المستشفيات الخاصة :
- اسم المستشفى و اسم مالك مقر المستشفى و عنوان المستشفى و رقم التليفون و اسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الأسرة ( أكثر من خمسه أسره )
و التخصصات الموجودة بالمستشفى و اسم المدير الفني المسئول عن المستشفى و رقم ترخيص مزاولة المهنة و عدد
الأطباء المقيمين بها و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات الطبية المكملة بالمستشفى و أرقام تراخيصها ( معمل تحاليل طبية ـ صيدلية خاصة أجهزة أشعة ـ مصنع أو معمل أسنان )
د – دور النقاهة :
اسم الدار واسم مقر الدار وعنوان الدار ورقم التليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط
الدار وعدد الأسرة واسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام
مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالدار وأرقام ترخيصهم ( معمل تحاليل طبية – -
صيدلية خاصة - مصنع أو معمل أسنان – بنك دم ) 0

ويرفق مع طلب الترخيص المستندات الآتية :-
أ‌. شهادة تسجيل النقابة للمنشأة 0
ب‌. رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشاة بمقياس رسم ا:150 سم يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل
دور علي حدة
ج. بيان بالتجهيزات الطبية 0

مادة (18): تقوم لجنة مشكلة من :-
1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة 0
2. مدير الإدارة الصحية المختصة 0
3. مهندس من مديرية الشئون الصحية وإذا لم يتيسر ذلك يندب مهندس من مديرية الإسكان وذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم (51 لسنة 1981 ) والقرارات الوزارية المنفذة له علي أن تثبت هذه البيانات بنموذج معاينة خاص بذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة فإذا تبين من المعاينة أن الاشتراطات غير مستوفاة تحدد للطالب مهلة أقصاها ستة أشهر لاستيفائها علي أن تتم المعاينة في نهايتها فإذا لم يكن الطالب قد أتم الاشتراطات جاز منحه مهله أخري مساوية لنصف المدة الأولي فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن تستوفي الاشتراطات رفض طلب الترخيص أما إذا كانت الاشتراطات مستوفاة ترفع الأوراق لمدير مديرية الشئون الصحية للأمر بقيد المنشأة في السجل المعد لذلك بالمديرية ويصدر القرار الخاص بمنح الترخيص من المحافظ المختص ويسلم صاحب المنشأة الترخيص وتقوم مديرية الشئون الصحية بإخطار الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان بالبيانات المطلوبة طبقاً للبيانات الموضحة بالمادة (16) لكل منشأة صدر الترخيص فيها لقيدها بسجل مركزي لكل محافظة بهذه الإدارة 0
مادة (19) : علي كل صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة في النقابة الفرعية المختصة ( بشري – أسنان ) باسم رئيس
النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة و ذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة 0
مادة (20) : يؤدي طالب التسجيل إلى النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتي :
( أ ) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة
( ب ) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة
( ج ) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دور النقاهة 0
مادة (21) : تقوم النقابات الفرعية المختصة بإرسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونه به طبقا للمادة ( 1 )
و أداء الرسوم طبقا للمادة ( 2 ) و تقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة أقصاها شهرين من
تاريخ تقديم الأوراق للنقابة الفرعية 0
مادة (22) : يقدم صاحب المنشأة طلباً الى اللجنة المشار إليها في المادة (22) من هذا القرار في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ
الحصول على الترخيص لتقدير أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشاة و مرفق بها المستندات المطلوبة على أن تنتهي
هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصياتها للسيد المحافظ المختص لاصدار القرار اللازم 0
مادة (23) : تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنه 1981 قبل
إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، والتي تشكل على النحو التالي :
1. أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسا ) 0
2. السيد الأستاذ الدكتور ـ نقيب الأطباء ( أو من ينيبه ) 0
3. السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه ) 0
4. السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي 0
5. اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء 0 أعضاء
6. السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية 0
7. ممثل لاصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء 0

و للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لها و يكون لها حق تشكيل لجان
فرعيـــة بالمحافظات و تختص هــذه اللجنـة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي

تقدمها المنشأة مرفقا بهــا مستندات عنـــاصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص و لهذه اللجنة مناقشة صاحب
المنشأة 0
مادة (24) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
مادة (25) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ـ و يعمل به من تاريخ صدوره في 28/4/1982
وزير الدولة للصحة
د0 محمد صبري زكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982للمنشات الطبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير الصحة و السكان رقم ( 34 ) لسنه 2001 للمنشأت الطبية
» قرار وزير الصحة رقم ( 284 ) لسنه 1985
» قانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
» قـــرار وزير الصحة و السكان رقـــم ( 90 ) لسنه 1999
» قـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقم (167) لسنة 2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى :: القسم الطبى جميع التخصصات :: طبية متنوعة .. جميع التخصصات الأخرى :: القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الصحة والسكان..إشراف الدكتور/ إيهاب محمد نوار-
انتقل الى: