قـــرار وزير الصحة و السكان
رقـــم ( 90 ) لسنه 1999
******************
وزير الصحة و السكان
• بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب
• و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنه 19996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
• و على القرار الوزاري رقم 70 لسنه 1996 بتنظيم إجراءات الترخيص للخبراء الأجانب في مجال الطب و الجراحة 0
" قـــرر "
مادة (1) :
لا يجوز للأجانب ممارسة العمل في مجال الطب والجراحــة من خـلال وكـلاء أو سماسرة ، ويتعين أن تتم الاستعانـة
بهؤلاء الخبـراء عن طريق الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 415
لسنة 1954 المشار إليه 0
ولا يجوز للهيئات الطبية الأجنبية أو الأطباء الأجانب إنشاء مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية للترويج
لأعمالها في مصر 0
ويراعي أن تكون الاستعانة بالخبراء الأجانب طبقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب والقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1996 المشار إليهما 0
مادة (2) :
كل من يخالف هذا القرار سواء أكانت منشأة طبية أو عيادة خاصة أو غيرها يتعرض للمساءلة القانونية فضلاً عن سحب ترخيص مزاولة المهنة 0
مادة (3):
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
وزير الصحة والسكان
22/4/1999 أ0د إسماعيل سلام