منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 3 لسنة 1985بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr.ehab
فريق الإدارة
فريق الإدارة
dr.ehab


عدد المساهمات : 205
نقاط : 495
تاريخ التسجيل : 12/10/2009

قانون رقم 3 لسنة 1985بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 3 لسنة 1985بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي   قانون رقم 3 لسنة 1985بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي Emptyالسبت مارس 06, 2010 5:47 pm

قانون رقم 3 لسنة1985
فـي شأن تنظيـم
مزاولة مهنة العلاج الطبيعي "1"

قانون رقم 3 لسنة1985
في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي "1"
ــــــــــــــــــــ
باسم الشعب 0
رئيس الجمهورية 0
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه 0
( المادة الأولي )
مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب ، لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للأجراءات والأوضاع المقررة في القانون 0
( المادة الثانية)
يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي :
1. أن يكون طالب الترخيص مصر الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل 0
2. أن يكون حاصلاً علي أحدي المؤهلات الدراسية الأتية :
(أ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدي الجامعات المصرية 0
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون 0
(ج) دبلوم البعثة الداخيلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون 0
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 0
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0
4. ألا يكون سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص ، وذلك كله ما لم يكن قد رد إلية إعتباره 0
( المادة الثالثة )
ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان :
1. سجل لممارسي العلاج الطبيعي : ويقيد فيه الحاصلين علي أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) ، (ب) ، (ج) ،(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون علي مؤهلات دراسية معادلة له 0
2. سجل أخصائي العلاج الطبيعي : وتقيد فيه الفئات الأتية :
(أ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات 0
(ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل علي درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص 0
( المادة الرابعة )
للحاصل علي دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أي مؤهلات دراسية معادلة في مزاولة تخصصه تحت أشراف الطبيب المعالج 0
ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصولة علي الترخيص بالعمل 0
( المادة الخامسة )
تشكل لجنة ائمة من كل من :
1. رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيساً 0
2. أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية
يختاره وزير الصحة 0
3. عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي 0
4. رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه 0 أعضاء
5. رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة 0
6. مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه 0
7. عضو من إدارة الفتوى بوزارة الصحة بمجلس الدولة 0
8. عضوين من رابطة أخصائي العلاج الطبيعي 0
تكون حسابات هذه اللجنة كالتالي :
أ ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج لطبيعي أو المكان الذي ستمارس فية مهنة العلاج الطبيعي
ب ) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي 0
ج ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي 0
د ) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة 0
(المادة السادسة )
علي طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلي اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمناً البيانات التي يحددها وزيرالصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات 0


( المادة السابعة )
لا يجوز لمن قيد أسمة بالسجلات المشار إليها بمزاولة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبة بأن يؤدي مهنتة بأمانه وأن يحافظ علي سر المهنة 0
( المادة الثامنة )
علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج ، وأن يكون علي اتصال دائم به ، ويتبادل الرأي معه في شأن أستمرار العلاج ويكون الأتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل 0
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ،أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها 0
( المادة التاسعة )
لايجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص علية في المادة الثالثة من هذا القانون 0
( المادة العاشرة )
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه 0
( المادة الحادية عشر )
مع عدم الأخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود 0
( المادة الثانية عشر )
يعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية علي مقتضياتها ، وتكون العقوبات التأديبية كالأتي :
1. الإنذار 0
2. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنتين 0
3. شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة 0

( المادة الثالثة عشر )
يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من :
رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه 000000 رئيساً
نائب من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 000000000000000
رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة 000000000000000000 أعضاء
مندوبين عن رابطة إخصائي العلاج الطبيعي 000000000000000
ولا يكون أنعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول 0
( المادة الرابعة عشر )
يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلي أقوال صاحب الشأن ، ويكون قرار اللجة نهائياً ، وتنظم اللآئحة التنفيذية الإجراءات المقررة 0
( المادة الخامسة عشر )
لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمة أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قراراً نهائياً في هذا الشأن خلال شهر علي الأكثر من تاريخ تقديمة 0
( المادة السادسة عشرة )
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0
( المادة السابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة 0
يختم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادي الآخرة سنة 1405 ( 7 مارس سنة 1985 )

حسني مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 3 لسنة 1985بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
» قـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقم (167) لسنة 2002
» العلاج بالعشاب
» العلاج النفسي الحديث .. د.عبدالستار إبراهيم
» المرشد فى الإسعافات الأولية وطرق العلاج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى :: القسم الطبى جميع التخصصات :: طبية متنوعة .. جميع التخصصات الأخرى :: القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الصحة والسكان..إشراف الدكتور/ إيهاب محمد نوار-
انتقل الى: