منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
بكل الحب أهلا و مرحبا بكم فى منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون رقم 51 لسنه 1981والخاص بالمنشأت الطبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr.ehab
فريق الإدارة
فريق الإدارة
dr.ehab


عدد المساهمات : 205
نقاط : 495
تاريخ التسجيل : 12/10/2009

القانون رقم 51 لسنه  1981والخاص بالمنشأت الطبية Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 51 لسنه 1981والخاص بالمنشأت الطبية   القانون رقم 51 لسنه  1981والخاص بالمنشأت الطبية Emptyالسبت مارس 06, 2010 5:44 pm

اأعزائي أخوتي الأطباء أحببت أن أقدم لكم القونين والقرارات المنظمة المعمول بها في وزارة الصحة وذلك لأن الأخوة الأطباء علي قدر علمهم الغزير بالطب الا أنهم للأسف لا يعلموا شيئا عن القوانين والقرارات المنظمة سوف تجدون 12قانون وقرار منظم في 12 موضوع سوف ادرجهم في المنتدي تباعا وسوف ابدأ بالقانون 51 الشهيرلسنة1981......................................................................................................................



القانون رقم 51 لسنه 1981
بتنظيم المنشآت الطبية
....................................................................................................................

قانون رقم 51 لسنه 1981
بتنظيم المنشآت الطبية
ـــــــــــــــ
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
مادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على
المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتي :
1. العيادة الخاصة : و هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها و معدة لاستقبال المرضى و رعايتهم طبيا و يجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة 0
و يجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص
2. العيادة المشتركة : و هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة و معدة لاستقبال المرضى و رعايتهم طبيا و يجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة و يعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادة و يجوز الترخيص في إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء و إدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على ان يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة 0
3. المستشفى الخاص : و هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف و إدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة 0
4. دار النقاهة : و هي كل منشأة أعدت لاقامة المرضى و رعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، على أن يكون ذلك تحت إشراف و إدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة 0
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة 0
مادة ( 2 ) : لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة و يحدد على النحو التالي :
1. 20 عشرون جنيها للعيادة الخاصة
2. 50 خمسون جنيها للعيادة المشتركة
3. 20 عشرون جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة 0
و يجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة و تقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض 0
مادة ( 3 ) : يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب و جراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له في مزاولة مهنة طب و جراحة الأسنان 0
و إذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة و النقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و عليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه و إلا وجب إغلاقها فإذا لم يتم إغلاقها قامت السلطات المختصة
بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير 0
مادة (4) : إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عام تبدأ ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك 0 فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسـة بالكليــة عنـــد انتهاء المدة منح المهلة
اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصـــة ، أما إذا انقضت المــدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص 0
مادة ( 5 ) : لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العينبحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعدة التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ( ألغيت بحكم المحكمة الدستورية لمخالفتها
لحكم المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بتحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و يسري في شأنها نص المادة 20 من القانون رقم 36 لسنه 1981 )
مادة ( 6 ) : يشترط للترخيص بإنشاء و إدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيبا أو طبيب أسنان مرخصا له بمزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لاكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم في نفس المقر بعد تسجيلها و موافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون 0
و يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو لاكثر للعمل معه في نفس المقر و بترخيص مستقل لكل منهم و بموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة و في هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزما بدفع زيادة
قدرها 70% من القيمة الايجارية للمالك 0
و في جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الأخصائيين و الممارسين العامين بالنقابة 0
و لا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقرها النقابة الفرعية المختصة و لمدة أقصاها خمس سنوات و لا يجوز تجديد هذه المدة لأي سبب من الأسباب 0
مادة ( 7 ) : يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية و الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة و تشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات و كيفية أداء الخدمة الطبية مع مراعاة استيفاء الشروط و المواصفات الخاصة بحجرة العمليات في حالة إجراء جراحات و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنه 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها في حالة وجود جهاز أشعة
مادة ( 8 ) : يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي :
1. أن يكون مصريا
2. أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء
و مع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين :
1. الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ، و يشترط المعاملة بالمثل و موافقة السلطات المختصة 0
2. الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، و في هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة و من مجلس نقابة الأطباء ، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و يسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب إلا تقل المرتبات و الأجور و الامتيازات التي تقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة
مادة ( 9 ) : تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكن من المرخص لهن بمزاولة المهنة 0
مادة (10) : تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها و على الأخص في وسائل الدعاية و الإعلان
مادة (11) : يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق 0
مادة (12) :تشكل بقرارمن وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابـة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص 0
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبأخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها 0
مادة (13) : يلغي الترخيص بالمنشاة الطبية في الأحوال الآتية :-
1. إذا طلب المرخص له إلغاءه 0
2. إذا أوقف العمل بالمنشاة مدة تزيد على عام وفي حالة العيادة الخاصة يلغي الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها
أكثر من عام ويتم أعاده سريانه بعد عودته وعليه أخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين 0
3. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها 0
4. إذا اجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت علية قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة
5. إذا أديرت المنشاة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص
6. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياً أو بإزالتها
مادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق
مادة (15) :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار أسمه للحصول علي ترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة فيه او باستئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصـادر
بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر 0
مادة (16) : كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق
المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الإغلاق في المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متي كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة 0
مادة (17) : يكون لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و مديري العلاج الحر بها و مديري الإدارات الصحية المتفرغين و من ينتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة بأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له و لهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية و التفتيش عليها في أي وقت 0
مادة (18) : يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذة الى مديري الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون و ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهرمن تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها؛ أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها
خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة 0
مادة (19) : يلغى القانون رقم 490 لسنه 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية 0
مادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة
يختم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنه 1401 ( 20يونية سنه 1981 )
أنور السادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 51 لسنه 1981والخاص بالمنشأت الطبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة الطب البشري
» قرار وزير الصحة و السكان رقم ( 34 ) لسنه 2001 للمنشأت الطبية
» قانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
» قرار وزير الصحة رقم ( 284 ) لسنه 1985
» قـــرار وزير الصحة و السكان رقـــم ( 90 ) لسنه 1999

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمد شوكت الخربوطلى :: القسم الطبى جميع التخصصات :: طبية متنوعة .. جميع التخصصات الأخرى :: القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الصحة والسكان..إشراف الدكتور/ إيهاب محمد نوار-
انتقل الى: